العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت الزوج لتغطية جزء من تكاليف تذاكر سفرها هي وابنها لزيارة أهلها في البرازيل، خاصة وأنها لم تتمكن من زيارتهم لضيق ذات اليد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء أخت الزوج من الزكاة إن كانت فقيرة أو مسكينة لا عائل لها، أو كان عائلها لا يوفر لها الكفاية من النفقة والمسكن والحاجات الأساسية. كما يجوز إعطاؤها من الزكاة تحت بند ابن السبيل إذا كانت مكفية في حاجاتها الأساسية، ولا ينقصها إلا تكاليف السفر لزيارة أهلها، فابن السبيل يشمل من يريد إنشاء سفرًا مباحًا لغرض صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي