العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء مالٍ كصدقة لعامل أوصل أغراضًا لسيارة شخص، مع العلم أنَّ هذا المال لم يُقصد به رشوة، ولم يتم الإخبار به مسبقًا، وأن العامل ملزم بحمل الأغراض سواء أُعطي المال أم لم يُعطَ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إعطاء العامل مالًا على سبيل الصدقة مشروع، وهو إحسان يثاب عليه إن قُصد به وجه الله تعالى، ولا يعتبر رشوة؛ لأنه ليس فيه إحقاق باطل أو إبطال حق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي