العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مالٍ كصدقة لعامل أوصل أغراضًا لسيارة شخص، مع العلم أنَّ هذا المال لم يُقصد به رشوة، ولم يتم الإخبار به مسبقًا، وأن العامل ملزم بحمل الأغراض سواء أُعطي المال أم لم يُعطَ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إعطاء العامل مالًا على سبيل مشروع، وهو يثاب عليه إن قُصد به وجه الله تعالى، ولا يعتبر رشوة؛ لأنه ليس فيه إحقاق باطل أو إبطال حق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50126
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي