هل يُعتبر المبلغ الذي عُرضَ كـ "هدية" أو "مساعدة" من مورد له مستحقات مالية متأخرة، مقابل حصوله على أمواله المستحقة، رشوة أم مساعدة حلال، خاصةً إذا وافق المورد على شروط الدفع التي تناسب وضع الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه رشوة، وهي من كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وقد فسّر الحسن وسعيد بن جبير "السحت" في القرآن بأنه الرشوة. ودفع الرشوة وقبولها حرام، إلا إذا كانت للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، فيجوز دفعها ويكون الإثم على المرتشي. والإثم يقع عليك إن قبلت هذه الرشوة، ويجب عليك ردّ ما أخذت وإيصال الحق لصاحبه، لأن تأخير حق الغني ظلم. فاحذر أكل المال ، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي