هل يُعتبر المبلغ الذي عُرضَ كـ "هدية" أو "مساعدة" من مورد له مستحقات مالية متأخرة، مقابل حصوله على أمواله المستحقة، رشوة أم مساعدة حلال، خاصةً إذا وافق المورد على شروط الدفع التي تناسب وضع الشركة؟
هذه رشوة، وهي من كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وقد فسّر الحسن وسعيد بن جبير "السحت" في القرآن بأنه الرشوة. ودفع الرشوة وقبولها حرام، إلا إذا كانت للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، فيجوز دفعها ويكون الإثم على المرتشي. والإثم يقع عليك إن قبلت هذه الرشوة، ويجب عليك ردّ ما أخذت وإيصال الحق لصاحبه، لأن تأخير حق الغني ظلم. فاحذر أكل المال الحرام، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101283