هل تجب نفقة الزوجة المتوفى عنها زوجها على أبنائها الذكور فقط أم على جميع أبنائها؟ وإذا وجبت على الذكور فقط، فهل يجب على البنات خدمتها في بيتها بموافقة أزواجهن أم على الذكور إحضار خادمة لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت قادرة على الإنفاق فنفقتها على نفسها، وإن كانت فقيرة فنفقتها واجبة على أولادها القادرين، ذكوراً وإناثاً، بالتساوي. أجمع العلماء على وجوب للوالدين الفقيرين لقوله تعالى: "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".
كذلك خدمة الوالدين عند ، بسبب أو المرض، واجبة على الأولاد ذكوراً وإناثاً بالتساوي، ولا تسقط الخدمة عن الذكور عند قيامهم بالنفقة وحدهم. ومن كان لا يستطيع الخدمة بنفسه وجبت عليه أجرة من يقوم بها. فمن حقوق الوالدين خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107187
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي