هل تجب نفقة الزوجة المتوفى عنها زوجها على أبنائها الذكور فقط أم على جميع أبنائها؟ وإذا وجبت على الذكور فقط، فهل يجب على البنات خدمتها في بيتها بموافقة أزواجهن أم على الذكور إحضار خادمة لها؟
المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت قادرة على الإنفاق فنفقتها على نفسها، وإن كانت فقيرة فنفقتها واجبة على أولادها القادرين، ذكوراً وإناثاً، بالتساوي. أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين الفقيرين لقوله تعالى: "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".
كذلك خدمة الوالدين عند الحاجة، بسبب الكبر أو المرض، واجبة على الأولاد ذكوراً وإناثاً بالتساوي، ولا تسقط الخدمة عن الذكور عند قيامهم بالنفقة وحدهم. ومن كان لا يستطيع الخدمة بنفسه وجبت عليه أجرة من يقوم بها. فمن حقوق الوالدين خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107187