العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية بأن يسير النجاسة معفو عنه مطلقًا، بما في ذلك ما يصيب الطعام، للتغلب على الوسوسة، خاصة بعد تلامس اليد الملوثة بزيت مع بقايا صابون قد تكون نجسة على مقعد الحمام، مما أدى إلى تنجس أدوات الطهي والطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بلغ منك الوسواس كل مبلغ، ولا علاج لما تعانين منه سوى الإعراض عن هذه الوساوس كلها، وعدم الالتفات إلى شيء منها، فالصابون الذي غسلت به جسمك لا يحكم بنجاسته إلا إذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد خالطته ، وإنك قد غسلت مقعد الحمام غير مرة، فعلى فرض أن الصابون كان متنجسا فقد تطهر المقعد بغسله بعد ذلك، وهذه النجاسة من اليسير الذي يعفى عنه عند عامة العلماء، وليس ثم ما يوجب هذا العناء البتة، وإذا اختلف العلماء في مسألة فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149703
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي