كيف يقسم مبلغ 57315 ريالاً بين الورثة: أم، زوجة، 5 أبناء، و 5 بنات؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فلأمّه السدس، ولزوجته الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 360 سهمًا؛ للأم 60 سهمًا، وللزوجة 45 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 17 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140635