العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنتِ الطلاق" أم أن التصريفات مثل "أنتِ طالق" هي التي يقع بها؟ وهل يعتبر "أنتِ الطلاق" طلاقاً صريحاً يوقع الثلاث طلقات مرة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن صيغة "أنت الطلاق" صريحة لا تحتاج لنية، لكنهم اختلفوا في عدد الطلاق الواقع بها:

1. الحنابلة: إذا نوى الزوج واحدة لزمته، وإن نوى ثلاثًا نفذت، وإن لم ينوِ شيئًا فظاهر كلام الإمام أحمد وقوع الثلاث، وقيل تلزم واحدة. 2. المالكية: قولان: الأول لزوم الثلاث ولا تُقبل نيته لأقل، والثاني يلزمه ما نواه إذا حلف. 3. الحنفية: لزوم الثلاث إذا نواها، وإن لم ينوِ شيئًا أو نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة رجعية. 4. الشافعية: قولان: الأول أنه طلاق صريح، والثاني أنه كناية لا يقع إلا بالنية وهو ما رجحه الغزالي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي