العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الموافقة على الطلاق من زوجها الذي تغير من شخص متدين إلى شخص يقيم علاقات محرمة، وأهمل زوجته وابنه، وترك البيت، مع أنها ما زالت تحبه وتدعو له بالهداية؟ وهل يعتبر الزوج زانيًا وما عقابه إذا قال إن علاقاته عابرة وليست زنى، وإن مرضه الحالي عدوى من أخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاتهام بالزنا لا يجوز إلا ببينة ظاهرة، وإن كان الزوج قد أقام علاقة محرمة مع امرأة فهو آثم، واعتذاره بتقصير الزوجة غير مقبول. وإن تاب الزوج توبة صحيحة فإن تمحو ما قبلها. وينصح بالتفاهم معه ومعرفة أسباب نفوره ورغبته في ، وتدارك أي تقصير في حقوقه، ولا مانع من إسقاط بعض الحقوق لتجنب الطلاق. وإذا لم يفد ذلك وأصر الزوج على الطلاق، أو رأت الزوجة أن ضرر الطلاق أهون، فلعل الله يعوضها خيرًا، فالطلاق ليس شرًا في جميع الأحوال، قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126901
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي