العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراط استمرار عقد المضاربة، وحلول ورثة الشريك المتوفى أو فاقد الأهلية محله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة عند جمهور الفقهاء، لأنها عقد جائز، ما لم يكن الشركاء أكثر من اثنين، فتنفسخ في حق الميت فقط. والمضاربة، وهي أحد أنواع الشركات، تنفسخ بموت أحد أطرافها إذا كان المال نقوداً، أما إذا كان المال عروضاً، فجمهور الفقهاء يرون بطلانها، بينما يرى المالكية أنها لا تبطل ويحل الورثة محل المتوفى، ويمكن الاتفاق على عدم انفساخ المضاربة في هذه الحالة. وكون الشركة والمضاربة من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز فسخها لمن أراد ما لم تكن مؤقتة أو كان في الفسخ ضرر، ولا يجوز اشتراط لزومها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16370
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي