هل يجوز لأي من مالكي الشقق في عمارة ذات خدمات مشتركة الامتناع عن دفع حصته من تكاليف صيانة تلك الخدمات مع حصول المنفعة له، وهل تبقى هذه التكاليف في ذمته إن امتنع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا احتاج العقار المشترك للصيانة والإصلاح، يلزم جميع الشركاء المساهمة بحسب حصصهم، سواء كانت الصيانة طارئة أو دورية، لما في ذلك من رفع الضرر. ولو امتنع أحد الشركاء ودفع عنه الآخر بنية الرجوع، صار المال دينًا في ذمة الممتنع. ويجبر الشريك على العمارة (الصيانة) مع شريكه إذا انهدم أو خيف ضرره، عملًا بحديث "لا ضرر ولا ضرار". وإن امتنع الشريك، أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، أو باع من متاعه، أو اقترض عليه. وإذا أنفق الشريك الآخر بنية الرجوع، رجع بما أنفقه على حصة شريكه. ويجب مراعاة من لا يستفيد من بعض الخدمات (كالمصعد لساكن الدور الأرضي) فلا يلزمه في صيانته. والضابط في لزوم المشاركة هو رفع الضرر المشترك، أو صيانة ما فيه نفع مشترك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16416
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16416
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي