هل يجوز لأي من مالكي الشقق في عمارة ذات خدمات مشتركة الامتناع عن دفع حصته من تكاليف صيانة تلك الخدمات مع حصول المنفعة له، وهل تبقى هذه التكاليف في ذمته إن امتنع؟
إذا احتاج العقار المشترك للصيانة والإصلاح، يلزم جميع الشركاء المساهمة بحسب حصصهم، سواء كانت الصيانة طارئة أو دورية، لما في ذلك من رفع الضرر. ولو امتنع أحد الشركاء ودفع عنه الآخر بنية الرجوع، صار المال دينًا في ذمة الممتنع. ويجبر الشريك على العمارة (الصيانة) مع شريكه إذا انهدم أو خيف ضرره، عملًا بحديث "لا ضرر ولا ضرار". وإن امتنع الشريك، أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، أو باع من متاعه، أو اقترض عليه. وإذا أنفق الشريك الآخر بنية الرجوع، رجع بما أنفقه على حصة شريكه. ويجب مراعاة من لا يستفيد من بعض الخدمات (كالمصعد لساكن الدور الأرضي) فلا يلزمه المشاركة في صيانته. والضابط في لزوم المشاركة هو رفع الضرر المشترك، أو صيانة ما فيه نفع مشترك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16416