ما واجب المسلم فعله عندما يرى شخصًا يصدم سيارة متوقفة ويهرب، هل ينتظر صاحب السيارة المصدومة لإعطائه رقم لوحة السيارة الصادمة، أم ينصرف؟
من رأى حادثاً ولم يره غيره، فعليه الشهادة؛ لكي لا يضيع حق صاحب السيارة، فينتظره أو يترك له وسيلة اتصال. وإن وقع الحادث أمام جماعة، كانت الشهادة فرض كفاية. وتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إلا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه، ولا إثم على الشاهد إذا تضرر، أو كانت شهادته لا تنفع. ومن علم شهادة ولم يدع إليها، فإما أن تكون حقًا لله، فينقسم إلى قسمين: ما لا يستدام فيه التحريم كالزنا، فيُستر عليه، وما يستدام فيه التحريم ، فيلزمه الإخبار. وإما أن يكون حقًا لآدمي، فيلزمه إخبار صاحب الحق. وهناك خلاف حول مدح أو ذم من يشهد دون أن يُطلب منه، أنه إذا كان صاحب الحق لا يعلم بالشهادة، فالأفضل أن يشهد، وإلا فلا. ومن رأى شخصاً يرتكب معصية تتعلق بحقوق العباد، تعين عليه إخبار صاحب الحق وأداء الشهادة إذا لزم الأمر، ما لم يخش ضرراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23543
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي