ما أحكام تفصيل الحضانة بعد الطلاق من الزوجة الأولى، وحكمها إذا تزوجت من رجل آخر، وما شروط العلاقة معها في حدود مصلحة الأبناء، وما الأحكام والضوابط الشرعية في حالة سفر أحد الزوجين المطلقين، أو كليهما، إلى بلاد أخرى في موقف الحضانة والرؤية؟
الأصل في الحضانة أن تكون للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت انتقلت الحضانة لمن هو أولى بها. لا يجوز للمطلقة محادثة طليقها إلا لحاجة تتعلق بمصلحة الأبناء، مع الالتزام بالضوابط الشرعية وتقدير الحاجة بقدرها دون لين في القول. يحق لأي من الأبوين رؤية المحضون سواء في السفر أو الإقامة، وينبغي تقديم مصلحة المحضون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116887