العودة إلى البحث

هل يجوز دفع الزكاة لشخص ضمن أموال زكاة وأراد استخدامها في شراء أرض، ثم تعثر ماليًا ولم يتمكن من سداد ما عليه، علمًا بأنه استعاد قدرته على سداد احتياجاته الأساسية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إخراج الزكاة فورًا، ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة يسيرة، والأمر بإخراجها يقتضي الفور عند جمهور العلماء؛ لأن حاجة الفقراء ناجزة.

التصرف في أموال الزكاة بإقراض المحتاجين للزواج أو غيرهم منها غير جائز؛ لأن الزكاة تدفع للمستحقين تمليكًا، ويجب المبادرة في توزيعها إبراءً لذمة أصحابها.

توزيع الزكاة شهريًا:

- إذا كان لكل شهر نصاب مستقل، فلا بأس بإخراج زكاة كل شهر على حدة.

- أما إذا كانت الزكاة واجبة في رأس الحول ويتم تقسيطها على أشهر السنة:

- تأخير إخراج الزكاة الواجبة لتقسيطها غير جائز؛ لوجوب الإخراج الفوري.

- يجوز تقسيط الزكاة المعجلة قبل رأس الحول، فإذا جاء رأس الحول وحُسب ما أُخرج، يتم استكمال الباقي إن وُجد.

يجب على أخيك إخراج المبلغ الذي اقترضه من مال الزكاة وإعطاؤه للمستحقين، وإذا لم يستطع السداد، جاز إعطاؤه من زكاة مالك لهذه السنة ليدفعه للفقراء والمساكين لأنه من الغارمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي