هل تبرأ ذمة الشريك الذي يدفع الزكاة عن حصته من أرض معدة للبيع، إذا رفض بقية الشركاء دفع الزكاة المستحقة عليهم، وهل يجوز تأخير زكاة الأرض حتى بيعها بحجة احتمال الحاجة للمال المتوفر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب المبادرة بإخراج الزكاة عند حولان الحول إذا توفر المال اللازم، ولا يجوز تأخيرها بحجة الحاجة للمال. يلزم السائل تذكير والدته وإخوته بما وجب عليهم، وإذا لم يستجيبوا، فإنه يلزمه فقط زكاة حصته من الأرض إذا بلغت نصابًا، ولا يأثم بفعل غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128071
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128071
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي