هل يجب إخراج الزكاة في رمضان 2024م بناءً على بلوغ المال النصاب بعد مرور ستة أشهر من السنة، أم ينتظر حتى يحول الحول على الشهر الذي بلغ فيه المال النصاب؟
إذا بلغ المال نصابًا وجب حساب الحول من حين بلوغه، وإذا نقص المال عن النصاب انقطع الحول، ويُستأنف حول جديد حين يبلغ المال نصابًا مرة أخرى. فإذا اكتمل النصاب في رجب، فزكاته تحل في رجب القادم، ولا يثبت رمضان كشهر لإخراج الزكاة، بل يُعد حولًا من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى. ويُعتبر وجود النصاب في جميع الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195291