هل يجوز للطبيب البيطري والصيدلي الاتفاق على استخدام شهادة الصيدلي لاستيراد الأدوية البيطرية مقابل مبلغ مالي، دون أن يقوم الصيدلي بأي عمل فعلي، علمًا بأن القانون يشترط توظيف صيدلي بشري للاستيراد، والصيدلي لا يمكنه العمل في مكان آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل في تزوير الحقائق هو المنع، فلا يجوز تسجيل شخص في مؤسسة كأحد عمالها وهو لا يعمل فيها مقابل استخدام شهادته، فهذا كذب وتزوير ويدخل في ثمن الجاه المختلف فيه.
ويرى أن المباح في هذه الحالة هو تكليف صاحب الشهادة بعمل ولو خفيف ليستحق الأجرة.
وإذا تعذر ذلك وكان صاحب الصيدلية مضطراً لهذا الوضع بسبب القانون، ولم يترتب عليه ضرر، فإنه يباح له ذلك دون حامل الشهادة؛ لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"، لأن حامل الشهادة يمكنه تفادي الضرر بالقيام بالعمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55745