العودة إلى البحث

ما معنى العفو المذكور في مذهب المالكية عن سلس البول، وهل يعني طهارة البول أم بقاء نجاسته مع العفو عن انتقالها، وما يترتب على ذلك من أحكام بخصوص ملامسة البول للبدن والثياب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

معنى العفو عن النجاسات التي يصعب التحرز منها عند المالكية هو سقوط اعتبارها عن الشخص (جسده وملابسه). فما أصابه من هذه النجاسة معفو عنه في حقه، وإذا عُفي عن عين النجاسة فلا داعي للسؤال عن انتقالها إلى ما أصابته من بدن الشخص أو ثوبه. فصاحب الحدث المستنكح يُعفى له عما أصاب بدنه القريب والبعيد من مكان خروج الحدث، وكذلك ما أصاب ثيابه مباشرة أو بواسطة ملامسة البول. فالمعفو عنه من النجاسات ساقط الاعتبار في حق صاحبه، وليس له حكم النجاسة. وإذا عُفي عن الأحداث في حق صاحبها، عُفي عنها في حق غيره؛ لسقوط اعتبارها شرعًا. ودليل سقوط اعتبارها نجاسة هو تنصيصهم على ندب غسل ما تفاحش منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي