هل يمكن الأخذ بقول المالكية بالعفو عن يسير النجاسة، وعدم تطهير قطرات البول، واعتبار النجاسة اليسيرة والبول معفوًا عنهما؟
المشهور عند المالكية أن العفو عن يسير النجاسة خاص بالدم، والقيح، والصديد، دون البول، وغيره من النجاسات، وعليه فلا يُعفى عن يسير البول ويجب تطهيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182476