العودة إلى البحث

ما حكم مراجعة الزوج لزوجته التي قال لها "تحرمين عليّ قدر عيني ما تشوف" وقام بتطليقها طلقة أولى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "أنت محرمة علي"، ونحو ذلك من ألفاظ التحريم، يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن نوى الطلاق فهو طلاق بائن يقع طلقة واحدة، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الامتناع فقط فهو يمين يكفر عنها. ويدل قول السائل: "وبعد ذلك أتى لها بورقتها وهذه الطلقة الأولى" على نيته الطلاق، فتقع طلقة واحدة ويجوز مراجعتها إن كانت لا تزال في العدة. ويجب على الزوج أن يتقي الله ويمسك لسانه عن الطلاق في حال الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي