العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم ميراث الأب المتوفى بين أبنائه وبناته وزوجته، مع وجود ابن متوفى في حياته له أبناء، ووجود أبناء لا يعتنقون الإسلام، وما حكم وصيته بتقسيم الميراث عليهم جميعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إخوة السائل الذين تنصروا مرتدون، لأنهم مسلمون أصلاً تبعًا لإسلام أبيهم، ولا يرث المرتد والده المسلم. ابن الابن لا يرث مع وجود ابن. وصية الميت تنفذ من ثلث المتروك إلا إذا أجاز الورثة البالغون الرشداء ما زاد على الثلث. إذا أجاز جميع الورثة البالغين الرشداء الوصية، فإن جميع الموصى لهم يرثون، وإلا فتنفيذ الوصية يكون من الثلث فقط، ويقسم بين الأبناء والبنات المتنصرين وابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثى. تقسم التركة: إذا كانت هناك زوجة فهي تأخذ الثمن، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات المسلمين للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يكن أحد أبوي الميت حيًا فيأخذ السدس. ويوصى السائل بدعوة إخوته إلى الإسلام. وأخيرًا، أمور التركات شائكة ولا ينبغي قسمها دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي