هل ينتقض جواز المسح على الجورب للمرتد إذا تاب، وهو لابسٌ له على طهارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب على المرتد إذا عاد إلى ، فالحنابلة والمالكية (إذا وقع المرتد في أمر يوجب الغسل أثناء ردته) يرون وجوب الغسل، وعلى هذا القول، فإن ينتقض ويجب غسل جميع الجسد. أما من لا يرى الردة موجبة للغسل، فلم يذكروا الردة ضمن مبطلات المسح. وقد ذكر الشربيني (شافعي) أن مبطلات المسح هي خلع الخفين، أو انقضاء المدة، أو ما يوجب الغسل. وذكر الكاساني (حنفي) أن المسح ينتقض بانقضاء المدة أو بنزع الخفين. وعليه، فإذا لم يحصل من المرتد غير الردة، فله المسح على جواربه عند .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي