العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالدة إعطاء السائل مبلغًا من فوائد البنك والتصدق بالباقي، أم أنه لا يجوز لها ذلك، وفي هذه الحالة، هل يجوز للسائل أن يستلف منها ثم يرد لها المبلغ على مراحل ويتصدق به على الفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا للضرورة لحفظ المال، حتى لو تخلص الواضع من فوائده، لما في ذلك من إعانة للمؤسسة الربوية أو الدخول معها في عقد ربوي. يجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة أو دفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يؤجر عليها صاحبها أجر الصدقة لأنها ليست ملكه، وإنما يؤجر لامتثاله أمر الله. إذا كان السائل فقيراً، جاز إعطاؤه من هذا المال بقدر كفايته كغيره من المستحقين، ولا يجب عليه ردها وإن كان الأولى أن يتصدق بمثلها إذا وسع الله عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109398
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي