العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتعتبر الطلقة الثالثة إذا قال الزوج لولده: "إذا تكلمت مع فلان فإن أمك تحرم علي كأنها أختي، وهي طالق" وتكلم الولد مع فلان، مع العلم أنها مطلقة طلقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج ظهار زوجته وطلاقها على كلام ابنه لشخص، وكلم الابن ذلك الشخص، وقع الظهار . وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة بعد طلقتين سابقتين، تبين الزوجة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها. وإذا أراد الزوج الأول الرجوع إليها بعد ذلك، فعليه أداء كفارة الظهار.

وإذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو المنع، يرى بعض العلماء كابن تيمية عدم وقوع الطلاق، وتلزم الزوج كفارة يمين.

كما أن هناك خلافاً بين العلماء في حصول الحنث إذا كلم الولد الشخص المقصود ناسياً ليمين أبيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135473
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي