هل يقع الطلاق الذي صدر من الأب بقوله "بأختك طالق 3 مرات إذا تم الزواج" وهل يجوز له إرجاع الزوجة بعد وقوع الطلاق، وهل زواج الأخت صحيحٌ رغم رفض الأب بعد موافقته الأولية؟
ذهب الجمهور إلى أن الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما عُلِّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. فبتحقق الشرط، تصبح الأم مطلقة بالثلاث ولا تحل للأب حتى تنكح زوجًا آخر.
أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان الأب لم يقصد تعليق الطلاق بل قصد المنع، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. وإن قصد تعليق الطلاق، فتلزمه طلقة واحدة.
أما بخصوص السؤال الثاني، فزواج البنت باطل ما دام دون موافقة الأب الذي هو وليها، فموافقة الولي شرط لصحة النكاح عند الجمهور، إلا إذا كان الولي عاضلاً فتنقل الولاية للقاضي. هذا الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده عند جمهور العلماء. لكن الأحناف لا يشترطون الولي في النكاح، ولو حكم بصحة هذا النكاح قاض حنفي، مضى، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148669