العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا أنجبت بنتًا ثالثة، مع العلم أن الزوج قصد حلفه قبل إنجاب الابن وأن هناك طلقتين سابقتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخبر الزوج أنه نوى بيمينه ألا تلد زوجته إلا ذكرًا، فلا يقع الطلاق إذا ولدت بنتًا؛ لأن النية في اليمين تخص العام وتقيد المطلق. ويجب التنبيه على أن أمر الذرية بيد الله تعالى، ولا يليق بالزوج أن يؤاخذ زوجته بإنجاب البنات، فهذا من شأن أهل الجاهلية الذي ذمه الله تعالى، وقد ورد فضل عظيم في ولادة البنات. ومن الخطأ الفادح أن يستخدم الطلاق للتهديد فيما لا يد للمرأة فيه، فهذا يتنافى مع حسن العشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي