هل يقع الطلاق بالثلاث لزوجة تبين حملها بعد الطلاق، وهل يتوقف أمر وقوع الطلاق على نوع المولود (ذكر أم أنثى)؟
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا تحليل، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
طلاق الحامل يقع بمجرد صدوره، ولا يتوقف على الولادة، وقول إن الطلاق ينفذ بعد الولادة أو يكون باطلاً كلام لا أساس له من الصحة.
على الزوج أن يفارق زوجته المطلقة ثلاثًا، وكان الأولى له الصبر عليها أو الزواج بغيرها إن استطاع العدل.
عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129946