هل يقع الطلاق ثلاثًا إذا قال الرجل لزوجته الحامل: "أنتِ طالق والاثنتان الباقية ستكون أمام والدك"، وهل تجلس الزوجة في بيته حتى تنقضي عدتها بالولادة ولا ترجع له؟
الظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يقع طلاقًا، وعدة المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92010