العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق ثلاثًا إذا قال الرجل لزوجته الحامل: "أنتِ طالق والاثنتان الباقية ستكون أمام والدك"، وهل تجلس الزوجة في بيته حتى تنقضي عدتها بالولادة ولا ترجع له؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يقع طلاقًا، وعدة المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي