العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حلف به أب جاهلاً بزواج ابنه من الفتاة التي حلف بطلاق زوجته إذا تزوجها ابنه، علمًا بأنه حلف بالطلاق ثلاثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوج الابن المرأة بعد حلف أبيه بالطلاق ألا يتزوجها، فإن الزوجة تطلق ثلاثًا وبائنة بينونة كبرى عند أكثر العلماء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا كان القصد منه التهديد لا الطلاق، فإنه كيمين بالله وتجب فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق، وإذا قصد الطلاق بلفظ الثلاث، فيقع واحدة. أما إذا تزوج الابن قبل حلف الأب، فالظاهر أن الأب لم يحنث في يمينه؛ لأن اليمين تكون على أمر مستقبلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي