هل يقع الطلاق بالثلاث في حال ما إذا أرسلت الزوجة ابنتها لأهلها دون علم الزوج، مع العلم أنه حلف بالطلاق بالثلاث إذا رأى أهلها ابنته أو ذهبت هي لبيتهم، لكنها لم تعلم باليمين إلا بعد فعلها؟ وهل تعود الزوجة لعصمة زوجها بعد ممارسة العلاقة الزوجية بعد يمين الطلاق؟
يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. بينما يرى بعض العلماء (كابن تيمية) أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد، حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، وعند قصد الطلاق يقع بلفظ الثلاث طلقة واحدة.
إذا حنث الزوج في يمينه (بناءً على المفتى به)، وقع الطلاق الثلاث وبانت الزوجة بينونة كبرى. العبرة في حنث الزوج هي نيته وقصده من اليمين؛ فالنية تخصص العام وتقيد المطلق. فإذا قصد منع الزوجة من دخول بيت أهلها مطلقًا دون إذنه، فقد حنث. أما إذا قصد منعها من الذهاب إليهم غاضبة فقط، فلا يحنث بدخولها غير غاضبة.
يجب على الزوج أن يشافه أهل العلم لمعرفة حكم حالته، وأن يجتنب الحلف بالطلاق، لأنه من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194969
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194969
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي