ما هو المقصود بقوله تعالى: "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" وأين ورد الأمر بتحديد مكان إتيان النساء، وما وجه المقارنة بين هذه الآية وقوله تعالى: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآية (ويسألونك عن المحيض...) تبيّن أن المحيض أذى، وتأمر باعتزال النساء في الفرج مدة ، فإذا انقطع الدم وتطهرت المرأة، جاز إتيانها في الفرج، وهو معنى "فأتوهن من حيث أمركم الله"، أي المكان الذي أمر باعتزاله وهو القبل.
الآية الثانية (نساؤكم حرث لكم...) تبيّن أن الوطء مباح في موضع الحرث (القبل) بأي هيئة أو كيفية، كالإتيان من الخلف أو الأمام، وهذا يدل على أن الإباحة خاصة بالفرج، لأنه مزدرع الذرية، أما الإتيان في الدبر فهو محرم.
لا تعارض بين الآيتين، فالأولى تحدد مكان الإتيان وهو الفرج وتوقفه عند الحيض، والثانية تحدد كيفية الإتيان في الفرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي