هل يجوز لغير الطبيب إجراء "الحجامة" وإن كان ماهراً بها، وهل يجوز إجراؤها للنساء ممن ليس طبيباً؟
لا يشترط أن يكون الحجام طبيباً، بل يكفي أن يكون خبيراً بالحجامة. الفقهاء لم يشترطوا سوى ذلك، ونَصُّوا على أن الحجام الماهر الذي لا يتجاوز فعله لا يضمن إن أذن له المحجوم. أما من تطبب وهو غير ماهر فهو ضامن. والأصل أن يحجم الرجلُ الرجالَ والمرأةُ النساءَ، إلا لضرورة أو حاجة فيجوز حجامة الجنس الآخر بضوابط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47493