هل يجوز للشاب أن يجري الحجامة للنساء الأجنبيات مع وجود الإلحاح عليه من أقاربهن؟
الحجامة نافعة ومرغب فيها شرعاً، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. الأصل أن يحجم الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ.
إذا لم تتوفر امرأة تحجم المرأة، فيجوز للرجل أن يحجمها بشروط:
1. وجود حاجة أو ضرورة للعلاج.
2. عدم الخلوة (بوجود محرم أو امرأة أخرى تؤمن الفتنة).
3. عدم كشف إلا الموضع المراد حجمه.
4. عدم مس الحجام لجسد المرأة مباشرة (يلبس قفازين).
5. تقديم المسلم على غيره، وغير البالغ على البالغ.
6. أن يكون الحجام أميناً ومأمون الجانب.
7. أن يأمن الحجام الفتنة بنفسه أو بالنساء.
وقد بوّب ابن حبان على حديث أم سلمة بجواز حجامة الرجل للمرأة عند الضرورة، وذكر الفقهاء كالشربيني والعثيمين شروطًا مشابهة لجواز نظر الرجل لمداواة المرأة وتقديم المرأة الطبيبة (ولو كانت نصرانية) على الرجل الطبيب إذا أمنت الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25494