العودة إلى البحث
السؤال

هل القسم كذبًا لإرضاء الزوجة -مع نية عدم المؤاخذة- يوجب الإثم والكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للزوجة أن تُحلِّف زوجها على أمور خاصة، ويجوز للزوج مداراتها واستعمال التورية في يمينه، فينوي شيئًا غير ما تفهمه الزوجة، كأن يحلف أنه لم يعط أمه مالًا وينوي وقتًا معينًا. فإن حلف الزوج ونوى شيئًا آخر، فلا حنث عليه ولا كفارة.

أما إن حلف ألا يعين أمه بالمال ولم ينو شيئًا آخر، ثم أعانها، فعليه كفارة يمين. وكونه نوى أن حلفه من لغو اليمين، فهذا لا يمنع الحنث ، لأنه ليس من لغو اليمين. ولا إثم على الزوج سواء برّ بيمينه أو حنث فيها، لأن إعانة الأم عمل صالح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159984
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي