العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يؤم الناس من يرتدي البنطال، أو الحليق، أو من يدخن، أو من يفعل المعاصي، أو من يحسر عن رأسه، أو من يلتفت في صلاته، أو من يكثر من الحركة في الصلاة، أو من يخفف لحيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن أصدرنا فتاوى في حكم إمامة حاسر الرأس، والمدخن، والحليق، ومخفف اللحية بغير عذر. أما إمامة من يرتدي البنطال، فإن كان واسعًا لا يصف فصلاة صاحبه جائزة بلا كراهة. وإن كان ضيقًا يصف العورة، به صحيحة مع الكراهة، ويكره أن يؤم به، ويكره لبس السروال الضيق عمومًا. وأما من يكثر الحركة في الصلاة لغير ، فلا يصح أن يؤم الناس لأن صلاته باطلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي