هل يجوز للمرأة الذهاب مع صديقاتها إلى المطاعم والمنازل وممارسة الأنشطة الترفيهية بإذن الزوج ولكن دون وجوده؟
تقرر الشريعة على المرأة المسلمة قرارها في بيتها، واحتشامها عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وحرصها على التستر، وصيانة نفسها، وذلك لسلامة القلوب من الفساد، مصداقًا لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) الأحزاب/33.
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم على أن اختلاط الرجال بالنساء سبب للفتنة وكثرة الفواحش. لذا، لا يجوز للمرأة الذهاب إلى مكان تختلط فيه بالرجال، حتى لو كان بإذن الزوج؛ بل يجب على الزوج منعها. أما إذا كانت الأماكن خاصة بالنساء، ولا يوجد فيها اختلاط أو اطلاع للرجال، وكانت الفتنة مأمونة، فيجوز لها الذهاب بإذن زوجها، وإن كان هذا الافتراض نادر الوجود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22185