العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الطلاق والانفصال عن الزوجة التي اشترت مستلزمات لها ولأهلها وللأولاد بالتقسيط دون علم الزوج، وسددت بعضها بالاقتراض من الأقارب ثم اختلقت قصصًا تمس عرض أناس لسداد ديونها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الإباحة، لكنه يكره لغير حاجة، ولا يكون الزوج ظالمًا لزوجته إذا طلقها، ولكن ينبغي عدم اللجوء إليه لأدنى سبب. وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة، مستشهدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقول ابن تيمية: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر ".

لا يلزم المرأة إعلام زوجها إذا أرادت الاستدانة، ولكن التشاور بينهما أفضل. وينبغي للزوجين تجنب الاستدانة لغير حاجة، لِما من عظم شأن. ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، وإن بخل بها، جاز للزوجة أن تأخذ قدر كفايتها وولدها من ماله بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177571
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي