ما معنى "إذا تزوج الثيب على البكر" وكيف تكون المتزوج عليها بكرًا، وهل للحالة الأخيرة حكم مختلف؟
نص الحديث في البخاري ومسلم يُفيد أنّه من السنة أن يُقيم الرجل عند الزوجة البكر سبعًا ويقسم، وإن تزوّج الثيّب أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم.
"البكر": هي الجارية الباقية على حالتها الأولى.
"الثيب": هي المرأة التي دخل بها الزوج.
الحق في الأيام للزوجة الجديدة (سبع للبكر وثلاث للثيب)، ولا يُؤثّر كون الزوجة القديمة بكرًا أو ثيبًا في هذا الحق، وهذا ما صرّح به أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5949