هل يُعَدُّ طلاقًا ما قاله الرجل لزوجته: "أيوة" قاصدًا في نيته أن تسافر إلى أهلها في مصر بمعنى الطلاق، بعدما ذكر رغبته في السفر لمصر والاستقرار بها؟
الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، وكلمة "أيوه" ليست صريحة في الطلاق ولا من كناياته، لأن معناها "نعم". وعليه، لا يقع الطلاق بالعبارة المذكورة، والزوجة باقية في عصمة الزوج. وينصح بعدم الاسترسال في أسئلة التنطع التي قد تؤدي إلى الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116571