رجل مات عن بنتين وبنت ابن فكيف تقسم التركة؟
إذا كان ورثة الميت ابنتيه وبنت ابنه، تُقسّم كالتالي:
لابنتيه: الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". لبنت الابن: لا شيء لها لأن بنات الصلب استكملن فرْضهن. باقي التركة (الثلث): لأقرب عاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
يُستحب للورثة إعطاء بنت الابن شيئًا من التركة، لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا".
توزيع التركات أمر خطير وشائك، ولا يُكتفى فيه بمجرد فتوى، بل يجب أن يُرفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والتدقيق في وجود أي ورثة آخرين، وصايا، ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81505
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81505
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي