العودة إلى البحث
السؤال

رجل مات عن بنتين وبنت ابن فكيف تقسم التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت ابنتيه وبنت ابنه، تُقسّم كالتالي:

لابنتيه: الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". لبنت الابن: لا شيء لها لأن بنات الصلب استكملن فرْضهن. باقي التركة (الثلث): لأقرب عاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

يُستحب للورثة إعطاء بنت الابن شيئًا من التركة، لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا".

توزيع التركات أمر خطير وشائك، ولا يُكتفى فيه بمجرد فتوى، بل يجب أن يُرفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والتدقيق في وجود أي ورثة آخرين، وصايا، ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81505
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي