العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال تبرع به أحد الأقارب لابني لاستكمال دراسته، وقد بلغ هذا المال نصاباً وحال عليه الحول؟ وهل يجوز لي أن آخذ من هذا المال إذا كنت من أهل الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو كان مخصصًا لأغراض معينة، والنصاب ما يعادل 595 جرامًا من الفضة.

إذا كان التبرع لك لتنفق على دراسة ابنك فالمال مالك والزكاة واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تدفع الزكاة لنفسك.

وإذا كان التبرع للابن، فالزكاة واجبة عليه، ولا يجوز له أن يدفعها لك إلا إذا كنت مديناً لا تجد ما تسدد به دينك، أو كان الابن لا يلزمه الإنفاق عليك شرعاً.

يُشير العلماء إلى أنه لا تُدفع الزكاة للوالدين أو الأبناء إذا كان دافع الزكاة مُلزمًا بالإنفاق عليهم، وذلك لأن دفع الزكاة في هذه الحالة يُسقط عنه الواجبة ويعود النفع عليه.

ويُستثنى من ذلك حالتان: 1. إذا كان الأب أو الأم فقراء وكان الابن عاجزًا عن نفقتهم. 2. إذا كان الوالدان أو الأبناء من الغارمين أو المكاتبين أو أبناء السبيل.

وإذا كان الابن يحتاج المال للدراسة، فالظاهر أنه لا يلزمه الإنفاق على والده إلا إذا كان له عمل يكفيه ويزيد، فيجب عليه أن ينفق على أبيه من تلك الزيادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي