العودة إلى البحث

هل يجوز لزوجة الحفيد إطعام المساكين من المال الذي أودعته المتوفاة لديها، ثم إعطاء المتبقي لولدها، مع العلم أنها أوصتها بذلك المال لولدها فقط، وأن المتوفاة قالت قبل وفاتها بيومين: "حاسبوا من حقي"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السؤال يدور حول حكم إطعام امرأة توفيت عن أيام لم تصمها بسبب المرض، وهل يخرج الإطعام من المال الذي أوصت به لولدها؟

- إذا أفطرت المرأة بسبب المرض واستمر مرضها حتى وفاتها ولم تتمكن من القضاء، فلا يُصام عنها ولا تجب كفارة عليها؛ لعدم تمكنها من القضاء. - أما إذا تمكنت من القضاء وتهاونت حتى ماتت، فيجب إخراج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من تركتها، ويكون ذلك من رأس المال قبل تقسيم التركة وتوزيع الوصايا. - بخصوص وصية المرأة بمال لولدها، فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا إلا إذا وافق عليها باقي الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي