هل يجوز لزوجة الحفيد إطعام المساكين من المال الذي أودعته المتوفاة لديها، ثم إعطاء المتبقي لولدها، مع العلم أنها أوصتها بذلك المال لولدها فقط، وأن المتوفاة قالت قبل وفاتها بيومين: "حاسبوا من حقي"؟
السؤال يدور حول حكم إطعام امرأة توفيت عن أيام لم تصمها بسبب المرض، وهل يخرج الإطعام من المال الذي أوصت به لولدها؟
- إذا أفطرت المرأة بسبب المرض واستمر مرضها حتى وفاتها ولم تتمكن من القضاء، فلا يُصام عنها ولا تجب كفارة عليها؛ لعدم تمكنها من القضاء. - أما إذا تمكنت من القضاء وتهاونت حتى ماتت، فيجب إخراج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من تركتها، ويكون ذلك من رأس المال قبل تقسيم التركة وتوزيع الوصايا. - بخصوص وصية المرأة بمال لولدها، فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا إلا إذا وافق عليها باقي الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153781