هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تأخذ مالاً من أبيها، إذا كان مال أبيها من الفوائد الربوية، وذلك لسد حاجتها التي لا يكفيها فيها مبلغ الحكومة؟
إذا كان رزق المرأة من الدولة يكفي ضرورياتها، فلا يجوز لها أخذ مال أبيها الذي يغلب على الظن أنه من فوائد ربوية.
أما إذا كان رزقها من الدولة غير كافٍ لسد الضروريات، فيجوز لها أن تأخذ من مال أبيها بقدر ما تسد به حاجتها الضرورية فقط، ولا يجوز لها الزيادة على ذلك.
وإذا أدى امتناعها عن أخذ المال الحرام إلى قطيعة مع أبيها، فلا قيمة لذلك؛ لأنه مال حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34820