ما الغاية من تغطية القبل بقطعة قماش للمصاب بسلس البول، وهل إذا توسخت الملابس الداخلية ولم يخرج البول للسروال لا حرج في الصلاة، وهل يجوز الاستنجاء في الجامعة دون تغطية القبل لعسر الحال؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالتلجم والاستثفار لمنع خروج النجاسة للثياب، ويسري الحكم على من به سلس بول فعليه التحفظ بشد خرقة على العضو، والحكمة هي عدم انتشار النجاسة على الثياب، والمصلي مأمور بالطهارة لقوله تعالى: "وثيابك فطهر".
المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي ومن لا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث. إذا عجز المصلي عن التحفظ لعدم وجود ما يتحفظ به، أو لضرره، فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
أما إذا أصاب البول الثياب الداخلية مع التفريط في التحفظ فصلاتك باطلة، أما إذا كنت عاجزاً عن التحفظ لضرر أو خشية خروج الوقت فصلاتك صحيحة، ولا يضر وصول النجاسة للثياب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93873