هل يجوز تحويل مبلغ النذر من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري، وهل يجوز إعطاؤه لجهة أخرى غير إخواننا في فلسطين، وهل تلزمني كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسلم إذا نذر طاعة وجب عليه أن يؤديها كما نذرها، والوفاء من صفات الأبرار المتقين. فيجب دفع المال المنذور للأخوة الفلسطينيين فقط، ولا يجوز دفعه لمعهد أو جهة أخرى. يجوز دفع المبلغ بأي عملة أخرى أليق بهم وأيسر للاستفادة، بشرط ألا ينقص عن قيمته المحددة أصلاً. إذا وصل المبلغ كاملاً فلا حرج ولا كفارة؛ لأن المطلوب هو الوفاء بالنذر كاملاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40676
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40676
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي