العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إيداع مال ميراث والد الزوج المتوفى في البنك باسم الأولاد القصر، وهل يعتبر ذلك ذنبًا كبيرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن اعتبار سكوت والد زوجك إقرارًا ورضا بتصرفك في نصيبه من الميراث ووضعه في حسابات أولادك بأسمائهم، وهو قول معتبر لبعض أهل العلم. وعليه، فإن الأمر يحتاج للرجوع إلى القضاء، فإذا حكم القاضي بصحة الهبة فلا إشكال، وإن حكم بعدم صحتها، يعود المال لورثة الجد يوم وفاته ويقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192285
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي