العودة إلى البحث

هل يُعدّ زواج المسلمة من الكافر ردّة؟ وماذا يجب على وليّها في هذه الحال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

زواج المسلمة من الكافر محرم بالإجماع، لقوله تعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا" و"لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ". هذا الزواج باطل، وعلى أهلها التفريق بينهما وتأديبها إن استحلته، وتلزمها التوبة والاستغفار. وإن لم تستطع العودة إلى رشدها، فعلى ولي أمرها إخراجها من بلاد الكفر التي تضعف فيها قوامة الرجل وسلطان الشرع، ومنعها من السفر، إلا لضرورة ماسة، مع الاهتمام بتعليم الأبناء وحمايتهم من أخلاق الكفار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي