ما حكم استخدام المبلغ المخصص للغة من "وزارة التعليم" في غير ما خُصص له، كاستعمال الفائض منه في شيء آخر، مع العلم أنه لن يعود للدولة ولن يتجاوز المقدار المخصص؟
يختلف حكم المال الذي يُعطى للمبتعَث بناءً على حالتين: الأولى أن يُعطى مبلغًا مقطوعًا يملكه، فيجوز له التصرف بالزائد كما يشاء. الثانية أن يُعطى مبلغًا محددًا لغرض معين دون تمليك، فعليه رد الزائد، أو إخبار المسؤولين، وإذا تعذر الرد، جاز له الاستفادة منه فيما يخص البعثة. والممنوع أن يأخذ الزائد لنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17105