ما حكم الشرع في الزوج الذي لا يسدد لزوجته قرضاً نوته صدقةً لله؟
إذا كان إخراج المال لأجل القرض الحسن، فالقرض مرغوب فيه شرعًا خاصة للمحتاج، والزوج أولى الناس بهذا المعروف. الزوجة إن أقرضت زوجها، ففعلت ما تحمد عليه. على الزوج الموسر أن يسدد القرض عند طلبه، وإن كان معسرًا، فعليها إنظاره إلى الميسرة، والتصدق عليه أفضل. أما إذا أخرجت المبلغ للصدقة فاقترضه الزوج، فإن كان معسرًا فلتتصدق به عليه، وإن كان موسرًا فليرده لتتصدق به على غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34920