العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع كفالة السجين من الزكاة قبل حلول الحول، وهل يُعدّ من الغارمين، إذا كان قد اختلس مالاً عاماً وحُكم عليه بالسجن، وردّ جزءاً مما اختلسه وهو كل ما يملك، وبقيت عائلته بلا مورد رزق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لاستحقاق المدين للزكاة أن يكون دينه في طاعة أو أمر مباح، فإن كان في محرم لم يعطَ إلا بعد توبته. فإذا كان المدين اختلس المال، فلا يستحق الزكاة إلا بعد إعلان توبته واستقامة أمره. وأما تقديم أداء الزكاة قبل موعدها، فالراجح جوازه فيما يشترط له الحول كالمواشي والنقود وعروض التجارة، متى وجد سبب الوجوب وهو النصاب الكامل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة عامين. وبناءً على ذلك، لا مانع من دفع الزكاة للمختلس إذا تاب واستقام أمره. وإن لم يتب وكان أهله وأولاده فقراء، جاز إعطاؤهم من الزكاة بقدر حاجتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34774
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي