هل يقع يمين طلاق الزوج الذي مُنعَت زوجته عنه بسبب تقصيرها في حقه، مع عدم غضبه حين تلفظه باليمين؟
لا يجوز للزوجة التقصير في حق زوجها، وعليها طاعته في غير معصية الله. أما بخصوص يمين الطلاق التي نطق بها الزوج، فإذا علق الطلاق على الجماع بقوله: "إن جامعتك فأنت طالق"، أو "علي الطلاق لا أجامعك"، فإذا حصل الجماع بتغييب الحشفة في الفرج وقع الطلاق، وهذا مذهب الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد الطلاق، بل التهديد. هذه اليمين ينعقد بها الإيلاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114831